الشيخ الطوسي
320
تهذيب الأحكام
عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : صار سترة للنساء . * ( 992 ) * 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال : نعم . * ( 993 ) * 19 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك . * ( 994 ) * 20 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك . * ( 995 ) * 21 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنائز طلوع الشمس ولا غروبها . * ( 996 ) * 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز .
--> * - 992 - الاستبصار ج 1 ص 473 - الفقيه ج 1 ص 102 . - 993 - الاستبصار ج 1 ص 473 - 995 - الاستبصار ج 1 ص 469 .